الحادية عشرة:[الشعر الذي](١) ينتف ولا يخلو عنه بدنه وثوبه كالبراغيث [٣١ ن/ ب].
الثانية عشرة: القدر الذي لا يدركه الطرف من البول والخمر وغير الدم.
فائدة: يستثنى من قول الأصحاب: يسن للصبح والظهر [من](٢) طوال المفصل صورتان (٣):
الأولى: المسافر في الصبح يستحب له أن يقرأ فيها سورة (٤) الإخلاص، قاله الجويني في "مختصر المختصر"، وتبعه الغزالي في "الإحياء" و "الخلاصة".
الثانية: إذا كان إمامًا لغير محصورين أو لهم وشق ذلك عليهم كما قاله النووي في "التحقيق" و "شرح مسلم"، وأفتى ابن الصلاح بخلافه، ويدل له فعل الشارع، - صلى الله عليه وسلم - فقد كان يصلي بالطوال، وفي "جمع الجوامع" لأبي سهل ابن العفريس (٥)(٦): [وأحب](٧) أن يكون أقل ما يقرأ مع أم القرآن في الركعتين الأوليين قدر أقصر (٨)
(١) تكررت في (ق). (٢) من (ن). (٣) في (ق): "سورتان". (٤) في (ن): "بسورتي". (٥) وقعت في (ق): "المعفرس". (٦) هو أحمد بن محمد بن محمد الزُّوزَني، أبو سهل، المعروف بابن العِفْريس من طبقة القفال الشاشي صاحب "جمع الجوامع" سماه هكذا؛ لأنه جمعه من جوامع كتب الشافعي، وهي: القديم، والمبسوط، والأمالي، والبويطي، وحرملة، ورواية موسى بن أبي الجارود، ورواية المزني في المختصر، والجامع الكبير، ورواية أبي ثور، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ١١٣ - رقم ٩٥). (٧) من (ق)، وفي (س): "واجب". (٨) في (ن): "قصير".