قال الرافعي:"الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة"(١).
و[قد](٢) قيل: من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها ألزم به، فإذا أنكر حلف عليه وقبل منه، قال: ولا بد من استثناء صور من هذا الضابط.
وقوله:"وقد قيل" وهو راجع إلى الأول، وإنما هو عبارة أخرى وحذف في "الروضة" لفظ: (وقد)، [و] اقتصر في "المنهاج" تبعًا "للمحرر" على الثانية، وذكر الإمام عن القاضي (٣) ضابطاً (٤) فيما يجري فيه التحليف، وحاصله حكاية وجهين أحدهما: أن حده أن يدعي حقًا، والثاني: أن ينفي (٥) دعوى ما لو أقر به ليقع إذا كان لا يؤدي إلى فساد؛ احترازًا عن منع تحليف الشاهد والقاضي، ولعل قول الرافعي:(وقد قيل) إشارة إلى هذا.
قاعدة
" لا تصح الدعوى بالمجهول واستثنى في "التنبيه" الوصية"(٦).
واستثنيت معها في التصحيح مسائل آخر، ومنع القاضي حسين الوصية (٧)
(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٣٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٥٦). (٢) من (ق). (٣) في (ق): "الإمام". (٤) في (ن) و (ق): "ضابط". (٥) في (ن) و (ق): "بلغ". (٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٣١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٤٤). (٧) أي: منع الدعوى بالمجهول في الوصية.