اشتباه] (١) كثير (٢) منها على كثير من الناس، فمن ثم لا يقبل إلا مفسرًا.
- ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء وشهد به شاهدان لم يقبل إلا إذا تبين السبب إلا في الموافق (٣).
- ومنها: الشهادة باستحقاق الشفعة [لا بد فيها من بيان السبب، ومنها: الشهادة بأنه وارثه، ومنها: الشهادة](٤) بالردة، والأصح (٥): الاكتفاء بالإطلاق ومقابله قوى اقتضاه كلام الرافعي في موضع آخر.
- ومنها:(٦) الشهادة بانتقال الملك، وأصح الأوجه: أنه لا بد من بيان سبب الانتقال، وفي ثالث: يفرق بين الفقيهين الموافقين وغيرهما، وسيكون لنا (٧) عودة إلى شيء من ذلك في كتاب الشهادات بأوضح من ذلك.
قاعدة
ضابط الاستفاضة (٨): الأصح [فيه](٩) في الرافعي في الشهادات أنها: "خبر جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بقولهم، ويؤمن تواطؤهم على الكذب"،
(١) سقطت من (ق). (٢) وقع في (ن): "ثم أسمائه كثيرة". (٣) يعني: إذا كان المُخبِر أو الشاهد موافقًا في المذهب. (٤) من (س). (٥) عند السبكي والرافعي والنووي. (٦) في (ن): "له الشهادة". (٧) في (ق): "لهما". (٨) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٢٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٣٤). (٩) من (ن).