فهل يرجم الراجع أو يتعين السيف؟ فيه وجهان حكاهما القاضي في باب الزنا.
- ومنها: إذا ذبح كالبهيمة فهل يفعل به كذلك، إطلاق الماوردي وغيره يقتضي عدم ذلك لما فيه من هتك الحرمة [وهو ظاهر فيما إذا [لم](١) يكن الجاني قد فعله، وإلا فالمماثلة جائزة] (٢).
ويحتمل تخريج (٣) وجهين في المسحور لمعارضة حق الله [تعالى](٤)، فإن هتك الحرمة حق لله تعالى، وقد نُهي عن المُثلة.
ولو قال مستوفي القصاص في الخانق: أخنقه وأعفو عنه إن لم يمت، لم يُمَكَّن، وإن قال: أخنقه ثم أحز رقبته، مُكِّن، نص عليه في "الأم" قبل ولاية القصاص، وفي "المختصر"، والرافعي نقله عن "التهذيب" خاصة.
قاعدة
" من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها إلا في فرعين"(٥):
أحدهما: العاقلة في ضمان الدية، غير أن الدعوى بها (٦) تكون على الجاني لا عليهم، وهم مطالبون [بها](٧)[بعد](٨) ثبوتها عليه، صرح به ابن [١٥١ ق/ب]
(١) من (س). (٢) ما بين المعقوفتين من (ق). (٣) في (ق): "ترجيح". (٤) من (ن). (٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٨٦)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٩٢)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٢٨)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ١٢٤). ومعنى هذه القاعدة: أن كل من جنى جناية، فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره. (٦) أي: بالدية الواجبة عليهم. (٧) سقطت من (ق). (٨) سقطت من (ن).