اختلفوا في زمن خيار الشرط (١)[هل يلحق بالمجلس](٢) في حذف الأجل المجهول تفريعًا على إجراء الخلاف فيه، ويتجه إلحاق باقي المسندات تفريعًا على إجراء الخلاف فيها.
فائدة (٣): (٤) النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يدل على الفساد، وإن كان لأمر في ذات المنهي عنه دل عليه" (٥).
فالأول: كالبيع وقت النداء، والثاني: كالنهي عن بيع الملاقيح والمضامين (٦)، وإذا كان النهي لأمر يرجع إلى التسليم فهل يدل على الفساد؟ فيه خلاف في صور:
(١) في (ق): "الخيار المشروط". (٢) من (ن). (٣) في (ق): "قاعدة". (٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٥)، "قواعد العز بن عبد السلام" (٢/ ٣٢)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣١٣). (٥) راجع: "البرهان في الأصول الفقه" للجويني (١/ ١٩٩)، "الأصول" للسرخسي (ص: ٦٩)، "الإحكام" للآمدي (٢/ ٢٣١)، "الإبهاج" للسبكي (٢/ ٦٧)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: ١٣٨). (٦) الملاقيح: هي الإناث الحوامل، الواحدة: مُلْقحة، والمضامين: جمع مضمون، وهو الولد الذي يولد ومنه: ضمَّن الله أصلاب الفحول النسل فتضمنته أي حوته. "المصباح المنير" (ص: ٢١٧، ٣٣٠). وحديث النهي عن بيع الملاقيح والمضامين أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" [كتاب البيوع -باب النهي عن بيع حبل الحبلة- حديث رقم (١٠٨٦٣)].