- منها: النهي عن التفرقة بين الأم وولدها (١)؛ فإنه لا يرجع إلى البيع، ولكن التسليم تفريق محرم، فهو متعذر شرعًا، فهل يصح البيع؟ فيه قولان: أظهرهما: لا.
- ومنها: بيع السلاح من الكفار، فإنه لا خلل في البيع، ولكن المتعذر التسليم حذرًا من قتالنا، وفيه خلاف، والأصح: البطلان، والوجه الثاني حكاه الغزالي.
قلت (٢): كذا صحح البطلان وعزى الثاني إلى حكاية الغزالي، والمراد بالكفار كفار أهل الحرب، وبه جزم الرافعي، وأما بيعه لأهل الذمة في دار الإسلام فقال في "الروضة": هو صحيح، وقيل: وجهان.
- ومنها: حيث منع الحاكم قبول الهدية، فالعقد لا خلل فيه ولكن تسليم المال ممنوع شرعًا، وهل يصح ويملك؟ فيه وجهان أصحهما: لا.
- ومنها: هبة المحتاج [إلى الماء في وضوئه ماءه ممن هو محتاج إليه](٣)، وفيه وجهان: أصحهما (٤): المنع.
قلت (٥): الرافعي فرض [١٠٤ ن / أ] الخلاف في هذه فيما إذا وهبه الماء في الوقت [٩٢ ق/ ب] أو باعه من غير حاجة للمتهب والمشتري كعطش ونحوه، ولا للبائع إلى ثمنه، وتبعه في "الروضة".
(١) كما في الحديث الذي رواه أبو داود في "السنن" [كتاب الجهاد -باب في التفريق بين السبي- حديث (٢٦٩٦)، : أن عليًّا - رضي الله عنه - فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ورد البيع. (٢) القائل: هو سراج الدين بن الملقن. (٣) ما بين المعقوفتين من (ق). (٤) في (ن): "الأصح". (٥) القائل: هو ابن الملقن.