كون المبيع [نفسه](١) رهنًا بالثمن، وقيل يصح الشرط، فإن المبيع على هذا يكون مرهونًا عند البائع مضمونًا عليه بحكم العقد، فإن ضمان العقد لا يزول إلا بالقبض، قال الإمام:"ولا يتصور على مذهبنا [مرهون](٢)، [ويسقط الدين بتلفه](٣) إلا هذا، ولكن لا يسقط بسبب تلف الرهن [من حيث كان رهنًا، بل بتلف المبيع](٤) من حيث كان مضمونًا على البائع" انتهى. وتبعه الغزالي في "البسيط".
قاعدة
" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه"(٥).
قال القاضي حسين: إلا ما شذ عن ذلك، وهو عقد الشركة إذا كانت صحيحة فعمل (٦) كل واحد منهما في (٧) مال صاحبه لا يكون عمله مضمونًا، وإذا كانت فاسدة يكون مضمونًا، قال: وعكس هذا (٨) المسابقة على الخيل والرمي صحيحهما يكون مضمونًا بخلاف فاسدهما، قال ابن الرفعة: والمقبوض في الهبة الفاسدة مضمون على وجه بخلاف الصحيحة.
(١) من (ق). (٢) سقطت من (ق) (٣) كذا في (ن)، وفي (ق): "بسقوط الدين ببيعه". (٤) تكرر ما بين المعقوفتين في (ق). (٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٧)، "القواعد" لابن رجب (١/ ٣٣٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٨). (٦) في (ن) و (ق): "يعمل". (٧) في (ن): "من". (٨) في (ق): "هذه".