- ومنها: المتعة (١)، هل هي بدل عن (٢) الشطر (٣) بدليل [دخولها و](٤) وجوبها في المفوضة عند عدمه، وعلى هذا يزيد عليه أو ينقص عنه أو يساويه، فيه وجوه.
- ومنها: الحكومة لا بد أن تنقص عن الدية، والتعزير [ينقص](٥) عن [أدنى](٦) الحدود، والرضخ عن مقدار السهم.
فائدة: واختلف قول [الإمام](٧) الشافعي في السلم على (٨) ثلاثة أقوال، حكاها (٩) في "البحر"(١٠):
أحدها: أن أصله (١١) الحلول، ثانيها: أن أصله التأجيل.
ثالثها: أنهما أصلان.
وربما ينبني على هذا الخلاف ما إذا أسلم ولم يذكر الأجل، وقد نص
(١) في (ق): "المنفعة". (٢) في (ن): "من". (٣) في (ق): "عن شطر"، وفي (ن): "من المنتظر". (٤) من (ن). (٥) من (ق). (٦) من (ن). (٧) من (ن). (٨) في (ق): "عن". (٩) أي القاضي الروياني. (١٠) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٨٦ - ٨٧). (١١) أي: السلم.