- ومنها: لو صلى على ميت ولم يعينه جاز، فلو عينه خطأ بطلت صلاته. قلت: إلا أن يشير إليه. والله أعلم.
- ومنها: لو عين المأموم الإمام وأخطأ بطلت صلاته.
ولو قال: أصلي خلف الإمام الحاضر واعتقده زيدًا فبان عمرًا رأى الإمام تخريجه على خلاف الإشارة والعبارة.
قلت: وصحح [هنا](١) في "الروضة" تغليب الإشارة، [والله أعلم](٢).
- ومنها: لو عين الإمام المأموم وأخطأ لم يضر؛ لأن الغلط فيها لا يزيد على تركها، وهو (٣) لا يقدح، وهذا التعليل مقتضاه [أنه يضر في القدوة على رأي القفال وأبي حفص الباب شامي القائلين بوجوب نية الإمامة على الإمام.
ثم قال الرافعي:"وأشعر كلام العبادي أنهما اشترطا"] (٤) الإمامة في صحة القدوة.
فائدة (٥): "قبول العدل الواحد في هلال رمضان"(٦) هو أصح القولين، وبه قطع بعضهم، فقيل: هو شهادة، وقيل:[هو](٧) رواية، وفائدتهما تظهر في صور:
- منها: قبول المرأة فيه، وفيه نظر، فإنهما من أهل الشهادة والرواية لكن
(١) من (ن). (٢) من (ق). (٣) في (ق): "وقد". (٤) ما بين المعقوفتين يياض في (ن) و (ق) استدركناه من (ك). (٥) في (ن): "قاعدة". (٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٦٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٦٨٨). (٧) من (ق).