أصحابنا، منهم الشيخ] (١) عز الدين بن عبد السلام معللًا بأن الوازع الطبعي يزع (٢) عن التقصير في حق المولى عليه.
- ومنها: عدم وجوب الحد بوطء الميتة وهو الأصح؛ لأنه مما ينفر عنه الطبع لا حاجة إلى الزجر عنه.
- ومنها: ليس النكاح من فروض الكفايات، خلافًا لبعض الأصحاب، ومستند هذا الوجه النظر [إلى بقاء النسل](٣)، لكن في النفوس من الشهوة ما يبعثها على ذلك، فلا حاجة إلى إيجابه.
ومن القواعد: أن الإنسان يُحال على طبعه ما لم يقم مانع، فلو رغب أهل قطر عن سنة النكاح فلا يبعد [قتالهم](٤) عليه، وإن لم [يكن](٥) واجبًا.
- وإقرار الفاسق على نفسه مقبول؛ لأن الطبع يزعه عن الكذب فيما يضر نفسه أو ماله أو عرضه.
قاعدة
" لا يزوِّج مسلم كافرة"(٦) إلا في صور:
- منها:[كافرة](٧)[١٣١ ق/ب] لا وليَّ لها مناسب فيزوجها الحاكم
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (٢) في (ن): "يدعي". (٣) من (س). (٤) سقطت من (ن). (٥) سقطت من (ن). (٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٩)، (الأشباه والنظائر) للسيوطي (٢/ ٨١١). (٧) سقطت من (ن).