قال الغزالي:"كل من (١) بها عذر طبعي أو شرعي لا تستحق القَسْم"(٢)، ويستثنى الرتقاء فلها عذر طبعي وتستحقه.
قاعدة
" الوطء لا يخلو [عن مهر](٣) أو عقوبة"(٤) ويستثنى ثلاث مسائل:
الأولى: إذا تزوج السفيه بغير إذن [وليه](٥) [ووطئ وهو الأصح (٦)، وقيل يلزمه مهر مثل بعد فك الحجر عنه، جعله كالجناية] (٧)، المذهب: القياس على من اشترى سلعة من عالم بحاله.
[قلت](٨): قيدها (٩) في "فتاويه" بما إذا تزوج رشيدة، فإن كانت سفيهة فيجب (١٠) كما لو [أتلف](١١) لها مالًا.
(١) في (ن): "كلما". (٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٤). (٣) سقطت من (ن)، وفي (ق): "عن عقد"، والمثبت من مصادر القاعدة. (٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٣٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٢٨)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٣١). (٥) وقعت في (ن): "زوجه"، وهي ساقطة من (ق). (٦) أي: أنه لا شيء عليه بالوطء. (٧) ما بين المعقوفتين من (ق). (٨) في (ن): "هو". (٩) أي: النووي. (١٠) أي: المهر. (١١) سقطت من (ق).