ثانيها: الصحة؛ ومحل الخوض فيه علم الأصول (٢)[غير أنا نعرفك هنا أن الانعقاد والصحة في هذا الباب عبارتان عن معبر واحد، ولا شك أن](٣) الانعقاد أثرها فعبَّر بالمؤثر عن الأثر وعكسه (٤)، وأما الفاسد فصورته صورة عقد.
ثالثها: النفوذ: وهو عبارة عن انعقاده مؤثرًا في المحل مبينًا لحكمه.
والباطل والفاسد مترادفان: إلا في مواضع ستعرفها إن شاء الله.
رابعها: اللزوم، وهو ما لا يقبل الفسخ، أو ما لا (٥) يُتمكن من إبطاله، ثم قد يكون [من جانبين وقد يكون](٦) من جانب واحد.
خامسها: الجائز، وهو عكسه (٧).
سادسها: الفسخ، وهو حل ارتباط العقد.
سابعها: الاستقرار، وهو الأمن من سقوط الملك بسبب انفساخ
= للمحجور عليهم، لهم الملك وليس لهم التمكن من التصرف لأمر خارجي، فالقبول الذاتي حاصل، فلا ينافيه العارض الخارجي، اهـ. "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٣). (١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٣). (٢) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "القبول". (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) و (ق)، استدركناه من (س). (٤) أي: فكل صحيح منعقد، وكل منعقد صحيح، ولا يقال في الفاسد: إنه منعقد إلا مجازًا، فيقال: هذا عقد فاسد، حيث لا عقد حقيقي. (٥) في (ن) و (ق) هنا زيادة: "يقبل" ولا اقتضاء لها في السياق. (٦) سقطت من (ق). (٧) أي عكس اللازم.