إن شئت قلت:"هو حكم شرعي مُقدر في عين أو منفعة تقتضي تمكين من ينسب إليه من انتفاعه به، والعوض [عنه](١) من حيث هو كذلك"(٢).
فقولنا:"شرعي" يشبه أنه يتبع الأسباب الشرعية.
وقولنا:"مقدر"؛ لأن التعليق (٣) عدمي ليس وصفًا حقيقيًّا بل مقدرًا.
وقولنا [في عين](٤) أو منفعة؛ فوجهه أن المنافع تُملَّك كالأعيان.
[وقولنا: ]"يقتضي انتفاعه" يخرج تصرف القضاة والأوصياء، فإنه لانتفاع المالك (٥).
وبالعوض الاختصاصات (٦).
وقولنا:"من حيث هو كذلك" إشارة إلى أنه قد يتخلف لمانع يعرض كالحجر لأمر (٧) خارجي، والقبول ذاتي فلا منافاة (٨).
(١) من (س). (٢) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٩٢)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٢)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٢٢٣). (٣) يقصد بالتعليق: أنه يرجع إلى تعلق إذن الشرع. (٤) من (س). (٥) أي: فإنه في أعيان أو منافع لا يقتضي انتفاعهم؛ لأنهم لا يتصرفون لانتفاع أنفسهم، بل لانتفاع المالكين. (٦) أي ويخرج بقولنا: "والعوض عنه" الاختصاص بالمساجد، والربط، ومقاعد الأسواق؛ إذ لا ملك فيها مع التمكن من التصرف، ويخرج أيضًا: الإباحات في الضيافات؛ فإن الضيافة مأذون فيها، ولا تُملَّك. (٧) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "لأنه". (٨) بيان هذه العبارة: أن قولنا: "من حيث هو كذلك" إشارة إلى أنه قد يتخلف لمانع يعرض =.