[. . . .](١) ويباح بالإكراه [. . . .](١) الإكراه الملجئ عندنا لا يمنع التكليف خلافًا للمعتزلة، واختلفوا فقال [الجبائي](٢): لا يشترط أن يكون المفعول به غير قادر على [مدافعة](٣) الفاعل، وخالفه ابنه (٤) فاشترطه.
ومن مسائل المضطر:
أكل الميتة يجب عليه أكلها على الصحيح، وقيل:[لا يجب](٥)، والدليل على أنه لا يمنع التكليف تأثيم المكره على القتل إجماعًا ووجوب القصاص على الأصح.
[فائدة](٦) أخرى: شرط كون الإكراه مرفوع الحكم أن يكون بغير حق، دون ما إذا كان بحق ليخرج المرتد والحربي، فإسلامهما كرهًا صحيح كما سلف (٧).
ولو قال ولي الدم لمن عليه القصاص: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منلث، لم يكن إكراهًا كما جزم به الرافعي في الطلاق، وهو إكراه بحق.
* * *
(١) بياض في (ن) و (ق) بمقدار كلمة. (٢) سقطت من (ن). (٣) استدراك من (س). (٤) يعني: أبا هاشم الجبائي. (٥) في (ق): "لا يشترط". (٦) من (ن). (٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٢/ ٧ - ٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٢٠).