والجدة ترث ولد ابنتها، ولا يرثها هو، قال (١): "ويُورث بالنكاح من الطرفين إلا في المبتوتة في المرض فإنها ترث المُطلِّق في قول، ولا يرثها هو".
قال:"ويورث بالولاء (٢) من طرف واحد، وقد يتفق من طرفين (٣) " بأن يعتق حربي [عبده الحربي](٤) ثم يقهر سيده على نفسه فيملكه، فإذا أعتقه ثبت الولاء من الطرفين (٥).
فائدة: في حقيقة الذمة (٦): قولهم: خربت ذمة الميت، أو لا ذمة له، فهي (٧): معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام (٨) واللزوم ويشترط فيها (٩) البلوغ (١٠)، والرشد (١١) وعدم الحجر (١٢).
(١) أي: الجرجاني. (٢) وقعت في (ن) و (ق): "بالنكاح"، والمثبت من (س). (٣) في (ن): "طريقين". (٤) تكررت في (ق). (٥) في (ن): "الطريقين". (٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤). (٧) أي: الذمة، وفي (ن) و (ق): "فهو". (٨) وقعت في (ن): "بل الإلزام". (٩) أي جعل الشرع الذمة مشروطة بأمور تبنى عليها. (١٠) فلا ذمة للصغير. (١١) فمن بلغ سفيهًا فلا ذمة له. (١٢) قال ابن السبكي: فمن اجتمعت له هذه الشروط رتب الشرع عليها تقدير معنى فيه يقبل إلزامه أروش الجنايات، وأجر الإجارات، وأثمان المعاملات، ونحو ذلك من التصرفات، ويقبل =