" ما لا يدخل الشيء ركنًا لا يدخل [فيه](١) جبرانًا"(٢).
ذكرها الإمام (٣) في "الجنائز" [من "النهاية"] (٤)؛ حيث قال:"قطع الأئمة بأنه لو سها في صلاة الجنازة لم يسجد للسهو؛ لأنه لا مدخل للسجود (٥) في هذه الصلاة ركنًا فلا يدخلها جبرانًا"، وقد يقال بدل هذه:"ما لا يدخل (٦) الشيء مشروعًا لا يدخل فيه جبرانًا"؛ [لئلا يرد على الأول الدماء الواجبة في الحج جبرانًا](٧)؛ فإنها لا تدخله (٨) ركنًا، إذ ليس الدم ركناً فيه (٩)، ويدخله جبرانًا، والقديم (١٠): وجوب الكفارة على المجامع في الحيض.
قاعدة
" كل مأموم يسجد لسهو إمامه"(١١).
(١) سقطت من (ن). (٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢١٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٤٨). (٣) أي إمام الحرمين أبو العالي الجويني في كتابه "نهاية الطلب في دراية المذهب". (٤) من (س). (٥) في (ت): "لأنه لا يدخل السجود". (٦) في (ن): "يدخله". (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .. (٨) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "فإنه لا يدخل". (٩) أي في الحج. (١٠) أي وينتقض هذا الأصل -على المذهب القديم- بالدينار الواجب على من وطئ حائضًا في إقبال الدم، والنصف في إدباره إذ ليس في الوطء مال، وقد وجب الدينار جبرانًا. (١١) ذكر ابن السبكي هذه القاعدة بعبارة أخرى نصها: "إذا سها الإمام في صلاته، لحق سهوه المأموم" (١/ ٢٢٠).