لم يرجع أو على أن لا يضمنه، فإن لم يستوف ما يقابله كالمستودع من الغاصب [فيرجع به والقرار (١) على الغاصب] (٢)".
وقيل: لا يطالب المودع أصلًا، وفي ثاك: يستقر الضمان عليه، وإن استوفاه كأكله (٣) فالأظهر أن القرار عليه لا على الغاصب [إلا أن يقول الغاصب مع التقديم: هو لي](٤)، ثم يغرم المغصوب منه الغاصب، فإنه لا يرجع على الأكل خلافًا للمزني؛ لأنه بقوله:(هو لي) اعتراف بأنه مظلوم، والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه (٥).
قاعدة
قال القاضي حسين: "ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة" (٦).
وجعل هذا علة (٧) قولهم في أرض نصفها [وقف](٨)، وفي أرض نصفها طلق أنه لا يثبت للموقوف عليه الشفعة وهو الصحيح (٩)، وتبعه الرافعي فقال: لأن الوقف لا يستحق بالشفعة فلا يستحق به الشفعة، واختار ابن الصباغ أن عليَّة كون
(١) وقعت في (ن): "والفوات". (٢) تكرر ما بين المعقوفتين في (ق). (٣) أي: كأكله طعام مغصوب قدمه إليه الغاصب. (٤) تكرر ما بين المعقوفتين في (ن). (٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٣). (٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣١١). ولفظ هذه القاعدة في (ن) كذا: "ما لا يستحق بالشفعة به الشفعة، وهو وهم من الناسخ. (٧) في (ن): "على". (٨) من (س). (٩) أي: إذا باع صاحب الطلق منها نصيبه.