فائدة: الاعتبار [في ملك الموكِّل فيما وكل فيه](١) بحال التوكيل أو بحال إنشاء (٢) التصرف (٣)، فيه صور يشبه الخلاف في أنه هل الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة، غير أنه [لا](٤) تعليق فيما نحن فيه، وجعله بعضهم من الخلاف الأصولي (٥): أن التكليف [هل](٦) يتوجه عند المباشرة أو قبلها؟ وفيه نظر.
- منها: لو وكل بطلاق من سينكِحُهَا، أو ببيع عبد سيملكه، فهو باطل عند الجمهور، وصحيح في وجه اختاره البغوي والمتولي، وعند ذكرها أشار الرافعي [إلى](٧) هذا المأخذ، وهو جارٍ في توكيله بقضاء كل دين سيلزمه، وتزويج ابنته إذا انقضت عدتها، وهذه الثانية أشبه بقاعدة تعليق الوكالة.
- ومنها: وكل المحرم حلالًا في أن يقبل له نكاح امرأة، فهل يصح ويقبل [له](٨) بعد التحلل إن اعتبرناه لم [١١٩ ن/أ]، يصح، والأصح: الصحة.
- ومنها: إذا قال: وكلتك [في](٩) مخاصمة كل خصم يحدث لي، وفيه وجهان حكاهما الماوردي.
- ومنها: لو وكل الولي في التزويج قبل استئذان المرأة المعتبر إذنها لم يصح
(١) ما بين المعقوفتين من (ن). (٢) كذا في (ك)، و (س)، وفي (ن): "استيفاء"، وفي (ق): "استثناء". (٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٩٤)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٧). (٤) من (ن). (٥) في (ق): "الأولى". (٦) من (س). (٧) في (ن): "أن". (٨) من (ن). (٩) في (ق): "و".