" الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل"(١).
القسم الأول فيه مسائل:
- منها: انقضاء العدة بلا خلاف، ووقوع (٢) الطلاق المعلق على الولادة. قال الرافعي: وسائر الأحكام، قال: وفيه تسامح.
- ومنها: جواز الرجعة بعد خروج بعضه، والصحيح: نعم (٣)، ولو طلقها وقع، وقال القفال: لا رجعة.
- ومنها: وراثته مطلقًا، وفيها (٤) وجه للقفال.
- ومنها: سراية عتق أمه إليه كذلك.
- ومنها: تبعيته لأمه في البيع، والهبة، وغيرهما، وفي وجه إذا صرخ واستهل كان حكمه حكم الولد المنفصل في ذلك إلا في العدة، فإنها لا تنقضي إلا بفراغ الرحم، وقال القفال: وهو منقاس بعيد من المذهب.
القسم الثاني: ما اختلف في أن [١٤٨ ق/ أ] الاعتبار بتيقن الوجود أو بتمام