وأما القاعدة الثانية (١) فهي النكاح والرجعة، فيستثنى منها مسائل:
- منها: الكفالة (٢) لا يصح تعليقها، ويصح إضافتها إلى بعض المحل على الأصح [فيهما](٣)، أو تعليق على وجه فيما لو (٤) اتحد العامل (٥).
- ومنها: القذف لا يتعلق، فلو قال: إن دخلت الدار فأنت زان، لم يكن قاذفًا، ولو قال: زنى قبلك (٦) أو دبرك، كان قاذفًا.
- ومنها: تعليق الفسخ غير جائز كما تقرر في نكاح المشرك، ولو اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبًا، وقلنا: لا يفرد (٧) المعيب بالرد وردَّه، كان ردًّا لهما على أحد الوجهين.
- ومنها: لا يصح تعليق الرجوع في التدبير إن قلنا: يرجع بالقول، كما جزم به الرافعي، ولو قال: رجعت في رأسك، ففي كونه رجوعًا [في جميعه](٨) وجهان في "الحاوي".
* * *
(١) أي: أن ما لا يقبل التعليق لا تصح إضافته إلى بعض ذلك المحل. (٢) في (ن) و (ق): "الكفارة"، والمثبت من (س). (٣) كذا في (س)، وفي (ن): "منها". (٤) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "فيهما ولو". (٥) في (ن) و (ق): "القاتل". (٦) في (ن): "قلبك". (٧) في (ن) و (ق): "يرد". (٨) من (ق).