" الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في صور"(١):
الأولى: الإجارة ثابتة على خلاف الدليل لكون (٢) المنافع لم توجد بعد لعموم الحاجة، ثم يَطَّرد (٣) إجزاؤها [١٠٠ ق/ ب] من غير نظر في حق الآحاد الى قيام الحاجة.
الثانية:[ضمان الدرك](٤) جائز على المنصوص، وهو مخالف لقياس (٥) الأصول؛ فإن البائع إذا باع ملك نفسه فما أخذه من الثمن ليس بدين عليه حتى يضمنه.
الثالثة: مسألة العلج (٦) الدال على القلعة بجارية منها: يَصح للضرورة مع [أن](٧) الجعل يجب أن يكون معلومًا [مقدورًا](٨) على تسليمه، مملوكًا إذا كان معيَّنًا [١١٣ ن/ أ] وهذه الشروط مفقودة هنا.
(١) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٤٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢١٨)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيْم (١/ ٩٣)، "قواعد العز" (٢/ ٢٨٦)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٢٤)، "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: ٣١)، "القواعد" للندوي (ص: ١٤٢، ١٤٣، ٢٣٣). (٢) وقعت في (ن): "لكن". (٣) في (ن): "نظر"، وفي (ق): "يطرأ جوازها". (٤) استدراك من (ك). (٥) في (ق): "لقيام". (٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "الصلح". (٧) سقطت من (ن). (٨) من (ق)، ووقعت في (ن): "معه ولم يكن".