" كل جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص (١) الداخل عليها مضمونًا بالأرش من القيمة دون المثل"، وفيه مسائل (٢).
- منها: لو جَرح له صيدًا له مثل ينقص عشر قيمته لزمه عشر قيمة المثل، وقيل: يجب عشر المثل إلا أن يتعذر.
- ومنها: الطعام المغصوب إذا بله بالماء أو قلاه بالنار، فإن عليه أرش نقصه دون المثل.
قاعدة
" لا فرق في ضمان [المتلف](٣) بين العلم والجهل"(٤).
ولا يرد ما إذا استعمل العارية بعد الرجوع جاهلًا به، حيث لا تجب عليه الأجرة فيما ذكر القفال:"وإذا أمر السلطان رجلًا بقتل رجل بغير حق والمأمور لا يعلم حيث لا دية على القاتل".
وإذا أحرم المحرم ثم قتل صيدًا حيث لا جزاء واجب في أظهر القولين، وإذا [قتل](٥) مسلمًا ظن كفره بدار الحرب، فالأصح عدم وجوب الدية، وإذا رمي إلى
(١) في (ق): "البعض". (٢) "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٣٣ - ٣٣٤)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ٣٢٥). (٣) من (ن). (٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٧٧). (٥) سقطت من (ق).