" ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار، وما يدخل فيدخل (٢)، إلا الثمار غير المؤبرة؛ فإنها على الصحيح تدخل في البيع دون الإقرار"(٣).
قلت: وإلا خاتم فيه فصٌّ؛ فإنه يدخل في البيع وفي الإقرار (٤).
ظاهر النص (٥) -وهو الأصح عند البغوي-: لا، ولما رأى [الرافعي](٦) انتشار
المسائل قال: الضابط: " [أنَّ](٧) ما لا يتبع في البيع ولا يتناوله الاسم [فهو غيبر داخل، وما يتبع ويتناوله الاسم فهو داخل، وما يتبع ولا يتناوله الاسم](٨) فوجهان، وقصد بهذا (٩) الثمار غير المؤبرة، ويَرِد عليه ثياب العبد، فإنها لا يتناولها الاسم، وفي دخولها في البيع خلاف [بخلاف الإقرار من جهة التبعية، نعم في دخولها خلاف](١٠) من جهة اليد (١١)، ............................
(١) في (ن): "فائدة". (٢) أي: وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار. (٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٣٤)، وهذه القاعدة نقلها عن والده تقي الدين من "شرح المنهاج". (٤) في (ن) و (ق): "وبالإقرار". (٥) أي: نص الإمام الشافعي. (٦) من (ن). (٧) من (س). (٨) من (س). (٩) أي بهذا القسم الأخير. (١٠) ما بين المعقوفتين من (ق). (١١) قال السبكي: "ولا نعرف أحدًا قال بدخولها في الإقرار من جهة التبعية".