وفي محل القولين ثلاث طرق أحدها: أن القولين في حقوق العباد وفي حق الله تعالى [يجب](١) قولاً واحدًا لئلا يضيع، والثاني: أن القولين في [حق](٢) الله تعالى، أما حق العباد فيجب قطعًا؛ لأنها مبنية على الضيق (٣)، وأظهرها على ما حكاه الشيخ أبو حامد:[طرد](٤) القولين في النوعين، وإن اختلفت الملة (٥) فالأصح: القطع بالوجوب، وقيل: بطرد القولين فيه، وإن كان مع مسلم وجب (٦)[طرد](٧) الحكم قطعًا، إزالة للظلم (٨) عنه.
قاعدة
" فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة"، وفيه صور (٩):
- منها: الخنثى المشكل (١٠) هل هو غير الرجال والنساء أو هو من أحدهم؟ [فيه](١١) وجهان مبنيان على أن المشكل، هل هو مشكل في نفس الأمر
(١) من (ق). (٢) من (ق). (٣) في (ن): "لأنها منفعة على العتق". (٤) من (ق). (٥) في (ن): "وإن اختلف أقله". (٦) في (ن) و (ق): "وثبت". (٧) من (ك). (٨) في (ن): "أزال الظلم". (٩) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٧). (١٠) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٧٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣١٤). (١١) من (ن).