- منها: حيض الحامل بناء على أنها قد تحيض، وهو الأظهر، فإن طلاقها فيه لا يحرم لعدم التأدية إلى تطويل العدة، قال الرافعي: وعن [الشيخ](٢) أبي إسحاق أنها لو كانت ترى الدم وجعلناه حيضًا فقال لها: أنت طالق للسنة، لا يقع عليه الطلاق حتى تطهر.
قال: وعلى هذه فللحامل حال بدعة كما للحائل، أي فيكون بدعيًّا عنده، وذكره الرافعي فيمن قال: أنت طالق للسنة؛ لأن لفظها محمول عند الإطلاق على المتعارف شرعًا، وهو غير الحائض (٣)، وحيض الحامل صورة نادرة لا يشملها الإطلاق ولا يكون مراده منه.
- ومنها: إذا قال: أنت طالق في آخر حيضك أو مع آخر حيضك، فالأصح أنه سني مع وقوعه في الحيض.
[فائدة: ضابط مسائل الخلع]
فإن منها ما يقع فيه الطلاق بالمسمى.
- ومنها: ما يقع بمهر المثل -ومنها ما يقع رجعيًّا- ومنها ما لا يقع أصلًا (٤).