" كل من علق طلاقه بصفة لم يقع طلاقه (١) -ذلك المعلق- من غير وجود الصفة"(٢) إلا مسائل:
-[منها](٣) أن يقول لحامل (٤) أو صغيرة أو آيسة: أيضًا طالق للسنة أو للبدعة فيلزمه من ساعته؛ لأنه لا سنة لهن، ولا بدعة، ذكره ابن القاص، وتبعه صاحب "الرونق"، "واللباب"، والروياني في "فروقه"، والجرجاني في "المعاياة"، قال ابن القاص: هذا نص قوله، أي في حكم المسألة؛ [إلا أن](٥) الشافعي نصَّ هنا على أن الطلاق معلق وأنه يقع (٦) بدونها فاعلمه.
قاعدة
قال أبو عاصم:"كل قول في عقد إيجاب أو إقرار إذا عقب بالتخصيص من استثناء أو نحوه، وصح إلا إذا قال: يا زانية طلقتك إن شاء الله"(٧).
فائدة: الاعتماد على القرائن أو على صدق المدعي إذا لم يكن متهمًا [في](٨)
(١) في (ق): "خلافه". (٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨١٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٨٠)، "قواعد ابن رجب" (١/ ١١١)، (٢/ ٢٢٨)، (٣/ ٢٢٢، ٢٢٦، ٥٠٥)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٤). (٣) من (ن). (٤) في (ن): " الحائل". (٥) في (ن): "لأن". (٦) في (ن) و (ق): "ولا يقع"، والمثبت من (س). (٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٣٨). (٨) من (ن).