" الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟ "(١):
فيه خلاف في مسائل:
الأولى: لو سمع القاضي البينة ثم عُزل ثم وُلِّي فلا بد من استعادتها، ولو خرج عن محل ولايته ثم عاد فهل يستعيدها؟ ، فيه وجهان، رجح الإمام أنه لا يستعيدها.
الثانية: لو زال ملك المتهب ممن له الرجوع ثم عاد، فهل له الرجوع؟ وجهان، أو قولان، أصحهما: المنع، وهذا في غير زوال الملك بالتخمير (٢)، [في العصير](٣)، أما فيه فيعود قطعًا لأن (٤) سبب الملك في الحل (٥) هو ملك العصير المستفاد بالهبة، وحكى بعضهم [وجهين في زوال الملك بالتخمير، وخرجه بعضهم](٦) على القولين تفريعًا على الزوال بالتخمير (٧).
الثالثة: عود الحنث في مسألة (٨) الطلاق.
الرابعة: عود الظهار.
(١) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٥٠)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٧٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٧٥)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٧٨). (٢) في (ن): "بالتجهيز". (٣) من (ق). (٤) في (ن): "إلى". (٥) في (ن): "الجهل". (٦) ما بين المعقوفتين من (ك). (٧) في (ن): "بالتجهيز". (٨) في (ن) و (ق): "ذلك".