الرافعي لذكر اليمين رأسًا. ولو اختلف البائع والمشتري في عيب لا يمكن [القول بقدمه](١) كجراحة، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع في أنه حدث عند المشتري بلا يمين، ولو كان مما لا يمكن حدوثه كإصبع زائدة، وقد [جرى](٢) البيع أمس، فالقول قول المشتري في قدمه كذا أطلقوه، وينبغي أن [١٩٧ ق / أ] يكون بلا يمين على قياس الجراحة الطرية، و [كان عدم اليمين هنا](٣)؛ لأن التكليف بها عبث (٤) للعلم بمضمون الحال، فكأنه لا حق للمدعي فيما ادعاه لا ظاهرًا ولا احتمالًا، وما أحسن قول ابن القاص:(تجب اليمين في كل حق لابن آدم) فلا يورد عليه إلا ما هو خارج من حقه ولو في الظاهر.
قاعدة
" كل يمين قصد بها الدفع (٥) لا يستفاد بها الجلب (٦) "(٧).
وقد يقال: كل يمين كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات شيء (٨) غيره، وفي القاعدة مسائل:
الأولى: ادعى العنين أو المولى الوطء، وأنكرت [المرأة](٩) صُدِّق بيمينه، فإذا
(١) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "تقديمه". (٢) من (ن). (٣) من (س). (٤) في (ن): "عيب". (٥) في (ن) و (ق): "القطع"، والمثبت من (س). (٦) في (ن) و (ق): "الحلف". (٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٤٢). (٨) في (ق): "من غيره". (٩) من (ن).