وقال: في ذمتي مال لا أعرف مالكه، وقياس المذهب: بقاؤه في يده ويأتي فيه وجه من أن للآحاد انتزاع المغصوب، وهو فيما إذا خشي من بقائه في ذمته أو يده ظاهر.
[قاعدة](١)
" ليس كل ما لا يمنعه الحاكم إذا وقع يجيب (٢) إليه أو يأذن فيه إذا طلب"(٣).
ومن ذلك: الأصح [أنه](٤) لا يجيب (٥) الشركاء إذا طلبوا قسمة ما لا تبطل منفعته بالكلية [إذا كسر كالسيف، ولكن إذا قسموا بأنفسهم لم يمنعهم بخلاف ما تبطل منفعته بالكلية](٦) كالجوهرة النفيسة.
-[ومنها: ](٦) على القول أن المشرك إذا انتقل إلى دين يقر أهله عليه لا يقبل منه [إلا](٦) الإسلام وفي قول: أو دينه الأول، ولا يقال له أسلم (٧) أو عُدْ إلى ما كنت، بل يقال له: أسلم، فإن عاد إلى غيره تركناه.
-[ومنها](٨): لا يجوز للحاكم الإجابة إلى بناء ما استهدم من الكنائس ولا
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٢) في (ق): "أجيب". (٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٢٤). (٤) من (ن). (٥) في (ن) و (ق): "يحمل". (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٧) في (ن): "إسلام". (٨) سقطت من (ق).