" كل دم تعلق بالإحرام تجب إراقته في الحرم"(١) إلا دم المحصر (٢) في الحل والدماء اللازمة بارتكاب (٣) المحظورات، فإنه يجوز ذبحها في الحل؛ لأنه موضع تحلله، فهو كالحرم في حقه.
- الثانية: يدخل المأمور إلا لمانع، وعكست السادة الحنفية، وقالوا: لا يدخل [إلا] لمقتضِ، ويظهر أثر ذلك في مسائل لا ينهض (٤) دليل دخول النيابة، فنحن نجوز النيابة وهم يمنعون عملًا بالأصل، وفي ذلك مسائل:
- منها: المغصوب في الحج يستأجر من يحج عنه ويقع عن (٥) المستنيب خلافًا لهم.
- ومنها: العاجز إذا بدا له الابن الطاعة ليحج عنه، فإنه يجب القبول.
- ومنها: المستطيع إذا مات أخرج من ماله ما يحج عنه وإن لم يوصِ، خلافًا لهم، والله أعلم.
* * *
(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٢). (٢) في (ق): "المحيض". (٣) في (ق): "في ارتكاب". (٤) في (ق): "يظهر". (٥) في (ن): "على".