التي ذكرها القاضي، ولأنه ملك (١) وإن لم نجوزه -وهو المشهور- فلا شفعة لعدم توقع الضرر بالمقاسمة.
قلت: وإن أثبتنا الشفعة فيحتمك أن تثبت له (٢) الشفعة [في](٣) الثلث كله، ويحتمل أن تثبت في السدس، وقد نازع ابن الصباغ في صحة العلة، ونقضها (٤) ابن الرفعة، فصاحب الجزء الكبير يأخذ بالشفعة دون صاحب الجزء الصغير [وبالعكس](٥).
قاعدة
قال الشيخ [أبو](٦) محمد فيما نقله عنه ولده في "النهاية":
"كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين [إلا](٧) بمعاوضة فلا تجوز الحوالة عليه، وكل ما يؤخذ استيفاء من غير احتياج إلى الرضى تجوز الحوالة عليه إذا كان دينًا، وكل ما يجوز [استيفاؤه](٨) ولكن يشترط فيه الرضى ففي جواز الحوالة عليه خلاف والظاهر المنع"(٩).
(١) في (ن) و (ق): "مالك". (٢) في (ن) و (ق): "لنا". (٣) من (س). (٤) كذا في (س)، وفي (ن): "وخصها"، وفي (ق): "بعضها". (٥) من (ق). (٦) من (ن). (٧) في (ن): "لا". (٨) من (س). (٩) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣١٢).