بالعود الظهار شرط، أو بالظهار والعود شرط، أو بهما [فيه](١) وجوه، وعلى القول بالأول (٢)، قال ابن الرفعة: ينبغي أن لا يجزئ (٣) التكفير قبله، وقد حكاه البندنيجي وجهًا، وعلى الثالث (٤) لا يجوز تقديمها على الظهار، ويجوز على العود، وذهب ابن أبي هريرة [إلى](٥) أنها تجب بثلاثة أسباب:
عقد النكاح، والظهار، والعود، ووافق على أنه لا يجوز تقديمها على الظهار، وإن كان بعد النكاح لبقاء سببين (٦) من الثلاثة، وحكى الروياني في تعجيل الصدقة وجهًا: أنه يجوز تقديمها على الظهار، قال: ولا يجوز تقديم كفارة الجماع في صوم رمضان على الجماع بلا خلاف.
قاعدة
" ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه"(٧).
وفيه صور كثيرة:
- منها: تقديم الشيخ الهرم، والحامل، والمريض الفدية على رمضان.
- ومنها: لو أراد بالحج (٨) ...................................
(١) استدراك من (س). (٢) أي: بأن العود سبب والظهار شرط. (٣) في (ق): "يجوز". (٤) أي: على القول بأنهما سببان. (٥) استدراك من (س). (٦) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "اليسير". (٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٤)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ١٧٦). (٨) كذا في (س)، وفي (ن) و (ف): "الجماع".