[باب النجاسة]
قاعدة
" الأصل في الحيوانات الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروعهما أو فرع أحدهما" (١) أما الكلب فبالاتفاق عندنا، وأما الخنزير ففيه قول قديم.
" الميتات أصلها على النجاسة" (٢) إلا في مسائل:
الأولى: الآدمي على الصحيح.
الثانية: الجراد بالإجماع.
الثالثة (٣): الجنين المذكاة [أمه] (٤) مذكى شرعًا.
الرابعة (٥): البعير النادُّ (٦) والمتردي إذا قتل بمحَدَّد لا بكلب في الأصح.
(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٠٧)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢١٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٥١).(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٠٧)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكى (١/ ٢١٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٥١).(٣) في (ق): "الرابعة".(٤) سقطت من (ق).(٥) في (ق): "الخامسة".(٦) في (ق): "النادر".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute