الموهوب له القيمة ويمسك الموهوب، والأصح خلافه جريًا على القاعدة، ويستثنى أيضًا ما ذكره الدارمي في "استذكاره": اللقطة بعد التملُّك إذا جاء صاحبها وقد زادت زيادة غير متميزة، فإنه ذكر أن له الخيار بين إعطائها زائدة أو القيمة، وهو غريب، والمجزوم به في الرافعي و"الروضة"(١): أنها (٢) تتبع اللقطة.
قاعدة
قال الرافعي في باب القسم والنشوز وتبعه (٣) في "الروضة": "اجتماع الحرة، والأمة إنما يتصور بأن ينكح حرة على أمة، وكذلك في [١٣٣ ق/ب] السبب الثاني في تجديد النكاح، حيث قال: ولا يتصور إلا في العبد، فإن له أن يدخل الأمة على الحرة" ويتصور ما ذكره فيما (٤)[١٤٩ ن/أ] إذا كان تحته حرة (٥) لا تعُفُّه؛ كالرتقاء والقرناء (٦).
قاعدة (٧)
" ما اجتمع الحلال والحرام إلا غَلَب الحرامُ الحلال (٨) "(٩).
(١) وبه جزم ابن الرفعة والسبكي أيضًا. (٢) أي: الزيادة المتصلة. (٣) أي: الإمام النووي. (٤) في (ق): "فيه ما". (٥) في (ق): "على لا". (٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٧). (٧) في (ن): "فائدة". (٨) في (ن): "إلا غلب الحلال الحرام". (٩) وهذه القاعدة من القواعد المهمة المتصلة بمبحث التعارض والترجيح سارية في باب الحلال =