يكون الشيء غير واجا ويقتضي واجبًا كالنكاح غير واجب، ويقتضي وجوب النفقة والمهر" انتهى، وقال الإمام في [٢٨ ق/ أ] " باب الوليمة: "ليس في الشرع [إباحة](١) تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح"، ومعلوم أن الخارج عن القواعد المعدود من المستثنيات لا ترد نقضًا، وقد يضم إلى النكاح مسائل (٢):
- منها: الصلاة على النبي صلى الله [٣٢ ن/ أ] عليه وسلم في النافلة وهي كبقية الأركان من الركوع والسجود وغيرهما، وقريب من هذه القاعدة قول الفقهاء عند مباحثتهم: النفل لا ينقلب واجبًا، يذكرون ذلك في الشروع في صلاة التطوع هل يجب الإتمام، وقد يصير [النفل](٣) واجبًا فيما إذا بلغ في أثناء الصلاة والصوم (٤).
قاعدة
" المحافظة على فضيلة تتعلق بعين العبادة أولى من المحافظة على فضيلة [تتعلق](٥) بمكانها"(٦)، وفيه صور:
منها: صلاة النفل داخل الكعبة أولى منها خارجها، وكذا الفرض إن لم يرج جماعة، فإن رجاها فخارجها أفضل، صرح به في "الروضة".
(١) ساقطة من (ق). (٢) في (ن): "فوائد". (٣) من (ق). (٤) وكان هذا ردَّ تاج الدين السبكي على سؤال من بعض فقهاء الموصل نصه: والنفل كيف يصير حتمًا لازمًا؟ فردَّ عليهم ببيت من نظمه قائلًا: والنفل يصلح واجبًا في بالغ ... وسط الصلاة أو الصيام فعدد" "الأشباه والنظائر" (١/ ٢١٤). (٥) من (ن). (٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢١٤)، "القواعد" للزركشي (٢/ ٣٦٧).