- ومنها: أن الذمي لا يمنع من ركوب البغال النفيسة ويمنع من ركوب الخيل على المشهور فيهما، واستثنى الجويني البراذين الخسيسة.
- ومنها:[النهي](١) عن التضحية بالعرجاء (٢) والحكمة: عجزها (٣) عن لحوق الغنم، ومزاحمتها (٤) في الرعي فيقع الهزال، فلو انكسرت رجلها عند الذبح فوجهان، أشبههما: عدم الإجزاء نظرًا إلى الوصف الحسيِّ، والثاني: الإجزاء لعدم الهزال.
- ومنها: المريضة التي لم تهزل بعد، بل في مبادئ المرض، فيها وجهان، أصحهما: المنع.
قاعدة
قال [الإمام](٥) الشافعي [رضي الله عنه](٦)"ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال"(٧)، وقال في موضع آخر: وقائع (٨) الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، ويسقط بها
(١) من (ك). (٢) كما في الحديث الذى رواه أبو داود وغيره في "سننه" [كتاب الأضاحي -باب ما يكره من الضحايا- حديث رقم (٢٨٠٢)]. (٣) في (ن): "عرجها". (٤) في (ن) و (ق): "ومزاحمتهم". (٥) من (ن). (٦) من (ق). (٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٢/ ١٣٧)، "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٥٠). (٨) وقعت في (ن) و (ق): "جامع".