أحدها: ككسر الترقوة أو الضلع؛ فإنه يجب فيه جمل على قول.
الثانية: كسر ظاهر السن دون سَنْخه، ففيه خمس من الإبل.
الثالثة: من هشم ولم يوضح فعليه عشر من الإبل على وجه غريب، ولعله خمس؛ لأن دية الهاشمة إنما زادت على دية الموضحة للهشم وقد وجد، والآخر: تجب الحكومة، والأصح المنصوص: أن في الهاشمة بلا إيضاح خمسًا، والعشر فيما إذا نقل العظم من غير إيضاح، فالواجب الحكومة أو عشر، فيه وجهان، [قال في "الروضة": فرع: هشم العظم ولم يوضح وجب خمس من الإبل على الأصح المنصوص، ولو نقل العظم من غير إيضاح، فهل يجب عشر من الإبل أم حكومة، فيه هذان الوجهان] (١).
قاعدة
" عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ؟ "(٢)، فيه خلاف في صور:
- منها: ذبيحته واصطياده حلال، وفيها وجه [استمداده](٣) من فعله (٤)، والقصد لا بد منه فيهما.
- ومنها: تغليظ الدية وتحمل العاقلة.
- ومنها: وجوب رد السلام عليه.
(١) ما بين المعقوفتين من (ن). (٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٥٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٤٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٠٠ - ٣٠٤)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٠١). (٣) من (ق). (٤) أي: وفيه وجه استمداده من أن فعله خطأ.