وقد يسمى غيره فرضًا (٢) لبعض (٣) أعمال الصبي، بمعنى أنه لا بد منه كوضوئه للصلاة ونحوها بمعنى أنه لا تصح [١٦ ن/ أ] الصلاة إلا به، وإن كان لا يذم (٤) على أصل الترك، واختلفوا هل يلتحق بالأول في صور:
- منها: ماؤه المستعمل في فرض [١٤ ق/ أ] متوقف عليه، والأصح أنه مستعمل.
- ومنها: إذا صلى في الوقت وبَلَغ في آخره، فالأصح أنه لا إعادة عليه، ولو كانت جمعة.
- ومنها: أنه لا يجمع بين مكتوبتين بتيمم واحد في الأصح (٥).
- ومنها: أنه لا يجب عليه إعادة الغسل بإيلاج ولا وضوء فعلهما قبل البلوغ (٦)
[ولم](٧) يطرأ عليهما قاطع، وشَبَّبَ (٨) بعضهم بحكاية وجه فيه (٩).
* * *
(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٤٩)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣١٦). (٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "توضأ". (٣) في (ن) و (ق): "بعض". (٤) في (ق): "يدوم". (٥) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٥٠). (٦) في (ق): "الغسل". (٧) سقطت من (ق). (٨) شبَّبَ: عَرَّضَ. (٩) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٥٠).