قال الشيخ أبو حامد:"لا يجب في عين واحدة زكاتان"(٢) إلا في ثلاث مسائل:
- العبد المسلم للتجارة مع الفطرة (٣).
قلت: لاختلاف النوع (٤).
الثانية: من له نصاب وعليه دين (٥)[بمثله فأظهر](٦) الأقوال: وجوب الزكاة، [قلت: ](٦) إنما وجبت في دين وعين (٧).
الثالثة: واجد اللقطة إذا تملكها بعد التعريف (٨)[ممن](٩) تجب عليه زكاتها على الأصح، وعلى صاحبها أيضًا زكاتها [قلت: ليس على صاحبها زكاتها](٩) ......................
(١) من (س). (٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٦٦). (٣) أي تجب فيه زكاة التجارة والفطر. (٤) أي: إنما اجتمع في هذه الصورة زكاتان لاختلاف نوعهما، فالجهة منفكة. (٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "زكاة". (٦) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س). (٧) أي: أن الذي وجبت فيه الزكاة على رب الدين والنصاب الذي في ذمة المدين، فلا عين واحدة فيها زكاتان، بل عين ودين، ولذلك كان الصحيح -تفريعًا على أن الدين يمنع الزكاة- أن سببه ضعف مالك المدين، لا التأدية إلى تثنية الزكاة. (٨) في (ق): "التفريق". (٩) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س).