فائدة: بائع مال الغير (١)، قال صاحب "التلخيص": إمام، أو حاكم، أو ولي، أو وصي، أو وكيل، أو مستحق ظفر بغير جنس حقه، أو المُهدي إذا عطب الهدي، وقلنا: يجوز بيعه، أو ملتقط يخاف (٢) هلاك (٣) اللقطة.
قاعدة (٤)
" البيع المعلق على شرط باطل"(٥).
كما لو قال: بعتك إذا طلعت الشمس أو دخلت الدار.
واستثني من ذلك ما لو قال: بعتك بألف إن شئت، ففيه وجهان رجح الرافعي: الصحة؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر.
[- ومنها: لو قال: بعتك بألف إن قبلت](٦)، وربما رجحه القاضي أبو سعد في "الإشراف"، وذكر القاضي أبو منصور بن الصباغ عن عمه أبي نصر (٧)[بن الصباغ](٨) أنه قال في "كامله": إن البيع لا يصح، وعليه (٩) أنه لا يصح تعليق
(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧٢)، "قواعد الزركشي" (١/ ٣٠٠). (٢) في (ن) و (ق): "بخلاف". (٣) في (ن): "هذه". (٤) في (ق): "فائدة". (٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٨٣)، "قواعد الزركشي" (١/ ٣٧٠). (٦) استدراك من (ك). (٧) وقعت في (ن): "عن محمد بن نصر"، وهو وهم من الناسخ، والصواب ما أثبت. (٨) من (ن). (٩) في (ق): "عكسه".