[الإمام](١) الشافعي على أنه [إذا](٢) أسلم حالًا يصرح بالحلول، وأنه إذا أطلق ولم يذكر الأجل ولا الحلول أنه يكون مجهولًا؛ لأنه لا يمكن حمله على التأجيل للجهالة، ولا على الحلول لاقتضاء العادة الأجل، ثم قال [الإمام](١) الشافعي إذا أطلق وذكر (٣) الأجل قبل التفرق جاز، ومن هنا خرج صاحب "التقريب": أن كل شرط فاسد يفسد البيع إذا حذف (٤) في المجلس انقلب العقد صحيحًا، وجعل البيع فاسدًا محليًّا بالعقد الصحيح.
وفي هذه المسألة بحث، وهو إن قلنا (٥): الأصل في السلم الحلول أمكن أن يبطل العقد لتعارض (٦) الأصل والظاهر.
ويمكن أن يحمل على الصحة عملًا بالأصل، ويؤيده (٧) جعل [الإمام](١) الشافعي له محليًّا، ويعارضه قوله: إنه مجهول، ثم يتأيد [الأول](١) بتصحيحنا الأجل (٨) بعده.
ويؤيده مسألة أخرى، وهو زيادة الثمن، والثمن [في المجلس](٩) في خيار الشرط، وهو أحد الوجهين وصححه الأكثرون.
(١) من (ن). (٢) سقطت من (ن) و (ق). (٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "ولم يذكر". (٤) وقعت في (ن): "حدث". (٥) في (ق): "قولنا". (٦) كذا في (ق)، وفي (ن): "إن أمكن بأن يبطل العقد يتعارض". (٧) في (ق): "ويرده". (٨) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "الأصل". (٩) من (ق).