قال الشيخ أبو حامد وتلميذه المحاملي: إلا في ثمان مسائل.
قلت (٢): وهي أكثر.
- فمنها: إذا رهن المغصوب من الغاصب، الأصح: أن حكم الضمان باق (٣).
- ومنها: المرهون إذا تحول غصبًا.
- ومنها: المرهون إذا تحول عارية.
- ومنها: المقبوض على السوم إذا تحول رهنًا.
- ومنها: المبيع المقابل فيه إذا رهنه [منه](٤) قبل القبض (٥).
- ومنها: إذا خالعها على شيء ثم رهنه منها قبل القبض.
قاعدة
" كل موهون لا يسقط الدين بتلفه (٦) "(٧).
قال الإمام في "النهاية": "إلا في مسألة واحدة على وجه، وهي: ما إذا شرط
(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٨٨ - ٧٨٩). (٢) هو قول ابن السبكي. (٣) في (ق): "فاقد". (٤) من (س). (٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "بمثل قبل العقد"، وفي (ق): "منه قبل العقد". (٦) في (ق): "ببيعه". (٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٦).