وهذه النفقة لها (٣) لوجوبها على الموسر والمعسر، وفي قول للحمل، وذكر القاضي ابن كج أن ذلك جارٍ في الزوجة أيضا حتى بنى عليه أنه [لو](٤) نشزت زوجته الحامل هل تسقط نفقتها؟ والأصح الجزم بالسقوط في هذه، والاختصاص بالبائن، ويظهر قولا البائن في مسائل.
الأولى (٥): المعتدة (٦) عن فراق الفسخ إذا كان لها فيه مدخل كفسخها بعيبه (٧) أو فسخه بعيبها، وكانت حاملا ففي النفقة قولان، إن قلنا: للحمل وجبت، وإلا فلا، ولم يرتض الإمام هذا البناء من حيث إن نفقة الحامل إنما تجب [لأنها](٨) كالحاضنة، ومؤنة الحاضنة على الأب، وذلك لا يفترق بين أن تكون مطلقة أو مفسوخا (٩) نكاحها.
والشيخ أبو علي طرد الخلاف في المعتدات عن جميع الفسوخ بناء على
(١) في (ق): "الأولى". (٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٩٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨١٨)، "القواعد" لابن رجب (٣/ ٩٠). (٣) أي للحامل في أصح القولين من أن النفقة هل هي للحمل أو للحامل؟ . (٤) سقطت من (ن). (٥) في (ق): "الثانية". (٦) في (ن): "المتعة". (٧) أو بعتقه. (٨) من (ك). (٩) في (ن) و (ق) و (ك): "مفسوخ"، والمثبت هو الصواب.