أحدهما (١) بالرد، ولو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليمه النصف.
- ومنها: لو قضى أحد الوارثين حصته من الدَّين المرهون به رهن، [ففي](٢) انفكاك نصيبه قولان، ولو مات المديون فقضى بعض الورثة نصيبه، قال الإمام:"لا يبعد تخريجه على الرهن".
- ومنها: لو أقر بعضهم بالدَّين وأنكر البعض.
- ومنها: لو عفا بعضهم عن حد القذف.
فائدة: قال البندنيجي: الحقوق ثلاثة أضرب (٣):
حق يثبت لجميع الورثة، وإذا عفوا إلا واحدًا ثبت له، وهو (٤) القذف والشفعة والغنيمة.
قلت: والولاية على اللقيط على الأصح.
- وحق يثبت للجماعة على الاشتراك [ولكلٍّ حصتُهُ](٥)، سواء ترك شركاؤهم (٦) حصتهم (٧) أم لا، وهو المال.
(١) في (ن): "عنهما". (٢) من (ن). (٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٠٦)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٢٩١)، "قواعد ابن رجب" (٢/ ٥١٧)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٥٧). (٤) وقعت في (ن) و (ق): "إلا حد". (٥) من (ق). (٦) وقعت في (ن) و (ق): "شركته". (٧) في (ن) و (ق): "حصته".