الجديد: الأول، إذ لو كانت (٢) بيعًا صحت من غير البائع وبغير الثمن الأول، وتنقضه التولية حيث تتقيد بالثمن الأول وهي (٣) بيع، نصَّ على ذلك في كتاب الرهن وعلى القولين مسائل:
- منها: لو كان للكافر عبد مسلم وأمرناه ببيعه فباعه ثم تقايلا، فوجهان إن قلنا: الإقالة فسخ (٤)، فهو كما لو رده بعيب، وإن قلنا: بيع لم يصح على الأظهر.
- ومنها: ثبوت خيار المجلس والشرط فيها على الخلاف.
-[ومنها: إذا كانت (٥) بيعًا تجدد بها حق الشفعة، وإن كانت فسخًا فلا.
-[ومنها: إذا تقايلا في الربويات، فإن كانت بيعًا وجب التقابض في المجلس، وإلا فلا.
- ومنها: تجوز الإقالة قبل القبض إن كانت فسخًا، وإلا فلا] (٦).
- ومنها: لا تجوز الإقالة بعد تلف المبيع إن كانت بيعًا، وإن كانت فسخًا
(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١١٣)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٥٢)، "القواعد" لابن رجب (٣/ ٣٠٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٦٩). (٢) في (ق): "كان". (٣) في (ق): "وهو". (٤) وقعت في (ن): "فسخًا". (٥) في (ن) و (ق): "كان". (٦) ما بين المعقوفتين من (ن).