قال الرافعي في باب نكاح [١٣٢ ق/ب] المشرك: ذكر الأصحاب عبارة جامعة، فقالوا:"الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر، فإن بقي من العدد المعلق بكل واحد من الزائل والطارئ [شيء](١) من أثر الطارئ، وكان الثابت العدد المعلق به زائدًا كان أو ناقصًا، و [إن](٢) لم يبق منهما جميعًا لم يؤثر الطارئ ولم يغير حكمًا"(٣).
ذكر ذلك فيما إذا كان تحت الكافر إماء فأسلم معه ثنتان ثم عتق، ثم أسلمت (٤) الباقيات، [فإنه ليس له إلا اختيار اثنتين، وإن أسلمت (٥) واحدة ثم عتق ثم أسلمت الباقيات] (٦) فله اختيار أربع [١٤٨ ن/ أ] والفرق أنه إذا لم [يسلم](٧) معه إلا واحدة لم يكمل عدد العبيد، فإذا عتق فله استيفاء ما للأحرار (٨)، بخلاف ما إذا أسلمت اثنتان.
قال (٩): وشبهوا (١٠) الصورتين بما إذا طلق العبد امرأته طلقتين ثم عتق، لم
(١) من (س). (٢) من (ق). (٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٢). (٤) في (ن): "أسلم". (٥) في (ن): "أسلم". (٦) ما بين المعقوفتين من (ن). (٧) سقطت من (ق). (٨) في (ن): "مالك الأحرار". (٩) أي: الرافعي. (١٠) في (ن) و (ق): "ومشهور"، والمثبت من (س).