الثانية: ادعت المنكوحة برضاها -حيث يعتبر [إذنها](١) - محرمية بينها وبين
الزوج لم تقبل؛ لأن رضاها بالنكاح يتضمن اعترافًا بحكمه، فلا يقبل منها نقضه إلا
إذا ذكرت عذرًا كنسيان ونحوه، فتصدق بحلف (٢).
الثالثة: علمت بإعساره عن المهر فأمسكت عن المحاكمة بعد طلبه، كان رضا [ها] بالإعسار مسقطًا للخيار، بخلاف ما إذا كان قبل الطلب؛ لاحتمال أن التأخير لتوقع النسيان.
الرابعة: ادعت بعد الدخول وهي معتبرة الإذن أنها زُوِّجت بغير إذنها، لا تقبل، قاله البغوي، قال الرافعي: كأنه نزل الدخول منزلة الرضى.
الخامسة: قال رشيد (٣): اقطعني، ففعل، فسرى فَهدْرٌ، وفي قول: دية.
[قاعدة
كل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها، أقرت، وإلا فلا] (٤)(٥).
* * *
(١) ما بين المعقوفتين من (س). (٢) في (ن): "فتحلف". (٣) في (ن) و (ق): "لسيده"، والمثبت من (س). (٤) ما بين المعقوفتين من (ن). (٥) قال ابن السبكي: "كل زوجة جمعها مع زوجها في الشرك الإسلام، وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها، أقرت وإن كان بحيث لا يحل له ابتداؤه لا تقر" "الأشباه والنظائر" (١/ ٣٧٤).