- ومنها: لو قال لصغيرة لم تحض: أنت طالق في كل قرء طلقة؛ فالمذهب أنه لا أقراء لها الآن؛ إذ القرء طُهر محبوس بحيضتين، وقيل: يجعل كل شهر قُرءًا في حقها كما فعل في العدة.
- ومنها: وقت العصر والعشاء جعله الشارع وقتًا للظهر والمغرب لأرباب الأعذار رفقًا بهم، وقد جعلوا من وجب عليه العصر والعشاء بإدراك وقتهما تجب عليه الظهر والمغرب، وفيه نظر.
قاعدة
" المقارن للصيغ إذا كان مؤثرًا فإذا تقدم أو تأخر لا يؤثر (١) غالبًا وقد يؤثر في صور"(٢):
- منها:[إذا قال: ](٣) متى قلت لامرأتي: أنت عليَّ حرام، فإني أريد به الطلاق، ثم قال لها بعد مدة: ذلك، فعن الروياني احتمال وجهين:
وقوع الطلاق عملًا بكلامه السابق، ووقوعه لاحتمال تغيير النية.
- ومنها: اختلاف مهر السر والعلانية واختلاف أحواله، قال البغوي (٤): "وقد خرج منه بعض أصحابنا أن المصطلح عليه قبيل العقد كالمشروط".
- ومنها: بيع التلجئة.
-[ومنها]: الشرط الفاسد السابق على البيع لا يُجعل كالمقارن.
(١) في (ق): "لا يضر". (٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٦٧). (٣) تكررت في (ق). (٤) في (ن): "الروياني".