- ومنها (١) ما لا يقبلهما (٢)، أما الشرط: فإذا تزوجها على أن لا نفقة لها فأسقط (٣)، وأما التعليق فيقول: إذا جاء فلان فقد تزوجتك.
قاعدة
" ما عُلق بشيء هل يعلق بأوله فيقع (٤) "(٥)؟ فيه صور:
- منها: الحيض. - ومنها: إذا قال: أنت طالق أول بلوغ ولدي وقت الختان، طلقت في اليوم السابع [من](٦) ولادته.
- ومنها: لو قال أنت طالق أول آخر رمضان.
- ومنها:[لو قال](٧): أنت طالق أول الشهر أو آخره، طلقت بأول جزء [من الأول أو الآخر.
- ومنها: إذا أقت المسلَّم فيه، فقال: إلى الجمعة أو إلى رمضان، حل بأول جزء] (٨) منه، ولو قال: في الجمعة أو في رمضان، فعن ابن أبي هريرة أنه يصح، وينزل على الأول كالطلاق، والأصح المنع لجعله الجمعة ظرفًا، وكأنه قال: وقت من أوقاتها، وفرقوا بينه وبين الطلاق بجواز تعلقه بالمجاهيل، وأفسد ابن
(١) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "ولنا". (٢) أي: لا يقبل الشرط ولا التعليق عليه. (٣) أي: فإن الشرط يسقط. (٤) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا: "ما علق شيء على تعلق أوله فيقع". (٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٧٩)، "قواعد ابن رجب" (٣/ ١٩). (٦) من (ن). (٧) من (ن). (٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).