- منها: إذا اقترض متقومًا فالأصح أنه يرد مثله في الصورة إلا في [نحو](٣) الجوهر والحنطة مختلطة بالشعير، إن جوزنا قرضهما؛ فإنهما (٤) يضمنان بالقيمة، صرح به الماوردي (٥).
- ومنها: لو (٦) عجل الزكاة وثبت الاسترداد إلى آخر الحول، والمعجل تالف ضمنه بالمثل، وإن كان متقومًا، صححه بعض المتأخرين (٧) ورد جزم (٨) الرافعي بأن المتقوم يُضمن بالقيمة.
- ومنها: لو صار المتقوم مثليًّا كمن غصب رطبًا وقلنا: إنه متقوم فضار تمرًا وتلف، قال العراقيون: يضمن مثل التمر (٩)، وقال الغزالي: يتخير بين مثل التمر (١٠) وقيمة الرطب، وقال البغوي: إن كان الرطب أكثر قيمة لزمه قيمته، وإلا لزمه المثل (١١).
(١) من (ق). (٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٦٤٧). (٣) من (ق). (٤) في (ق): "فإنما". (٥) قال تاج الدين بن السبكي: "ونقله عنه الوالد رحمه الله في "شرح المنهاج" وصوبه" (١/ ٣٠٥). (٦) في (ن): "من". (٧) يعني: التقي السبكي. (٨) وقعت في (ن): "وبه جزم بعض المتأخرين"، والتصويب من (ق). (٩) وقعت في (ن) و (ق): "البر". (١٠) في (ن): "البر". (١١) قال ابن السبكي: "قال الوالد رحمه اللهُ: وهو أشبه".